يباح للمصلي إذا عرض له شيء أن يُسَبِّح إن كان رجلاً وأن تصفق إن كانت امرأة.
ويجوز للمصلي التسبيح (أي يقول سبحان الله) إن كان رجلاً، والتصفيق (أي بيديها) إن كانت امرأة، إذا عرض له شيء في الصلاة سواء كان هذا الشيء متعلق بنفس الصلاة أو متعلق بأمر خارج الصلاة.
مثال المتعلق بنفس الصلاة: لو أخطأ إمامه فقام إلى ركعة خامسة، أو رابعة في الثلاثية، أو نسي التشهد الأول فهذا عرض له شيء متعلق بالصلاة.