يباح للمصلي إذا عرض له شيء أن يُسَبِّح إن كان رجلاً وأن تصفق إن كانت امرأة.
ويجوز للمصلي التسبيح (أي يقول سبحان الله) إن كان رجلاً، والتصفيق (أي بيديها) إن كانت امرأة، إذا عرض له شيء في الصلاة سواء كان هذا الشيء متعلق بنفس الصلاة أو متعلق بأمر خارج الصلاة.
مثال المتعلق بنفس الصلاة: لو أخطأ إمامه فقام إلى ركعة خامسة، أو رابعة في الثلاثية، أو نسي التشهد الأول فهذا عرض له شيء متعلق بالصلاة.
مثال المتعلق بغير الصلاة: كأن يستأذن عليه شخص يقرع الباب وهو يصلي، أو ناداه شخص وهو يصلي أو أراد شخص منه شيء وهو لا يدري أنه في صلاة، فإنه يسبح الرجل بأن يقول (سبحان الله) وتصفق المرأة بأن تضرب بطن كفها على ظهر الأخرى، أو ظهر كفها على ظهر الأخرى أو بطنها ببطنها، والأمر في ذلك واسع.
ويدل على ذلك: حديث سهل بن سعد مرفوعاً: " إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال ولتصفق النساء " متفق عليه.
• المرأة شُرِعَ لها التصفيق دون التسبيح لأن المرأة لا ينبغي لها أن تُظْهِر صوتها عند الرجال فلو سبَّحت ربما فتنت غيرها بصوتها، فإن لم يكن عندها رجال أو كانت مع جمع نسوة فهل تسبح أم تصفق؟
قال بعض أهل العلم: تسبح لأن التسبيح ذكر مشروع جنسه في الصلاة بخلاف التصفيق، وقيل: تصفق على كل حال.
• لو أن المأموم سبَّح لكن الإمام لم يعرف الصواب فمرة يركع وربما جلس وربما قام فماذا يصنع؟
قال بعضهم: يخبره بالخلل فيقال له: اركع.. اجلس.. قم ولكن هل تبطلصلاة المتكلم؟
قيل: أنها لا تبطل لأنه في مصلحة الصلاة.
وقيل: إنها تبطل إذا تكلم لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: " إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس " رواه مسلم.
فيقال: إذا دعت الضرورة بحيث أصبح الإمام يضطرب في صلاته لا يعلم من التسبيح الركن المراد فإنه يتكلم المنبِّه ثم يستأنف صلاته وهذا أولى لأنه لو لم يتكلم لكانت المصلحة للفرد بأنه لم يبطل صلاته لو تكلم لأفسدصلاته وأصلح صلاة الجماعة وهذه مصلحة أعظم.
مستلة من الفقه الواضح في المذهب والقول الراجح على متن زاد المستقنع (كتاب الصلاة)
الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح