قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( لا صلاة بحضرة طعام ) رواه مسلم رقم 560
فإذا وُضع الطعام وحضر بين يديه أو قُدِّم له ، بدأ بالطعام لأنه لا يخشع إذا تركه وقام يصلي ونفسه متعلِّقة به . بل إن عليه أن لا يعجل حتى تنقضي حاجته منه لقوله صلى الله عليه وسلم: ( إذا قرِّب العَشاء وحضرت الصلاة ، فابدؤا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب . ولا تعجلوا عن عشائكم . ) وفي رواية : ( إذا وُضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدؤا بالعشاء ولا يعجلنّ حتى يفرغ منه ) متفق عليه ، البخاري كتاب الآذن ، باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة ، وفي مسلم رقم 557-559 .
( 22) أن لا يصلي وهو حاقن أو حاقب