قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( لا صلاة بحضرة طعام ) رواه مسلم رقم 560
فإذا وُضع الطعام وحضر بين يديه أو قُدِّم له ، بدأ بالطعام لأنه لا يخشع إذا تركه وقام يصلي ونفسه متعلِّقة به . بل إن عليه أن لا يعجل حتى تنقضي حاجته منه لقوله صلى الله عليه وسلم: ( إذا قرِّب العَشاء وحضرت الصلاة ، فابدؤا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب . ولا تعجلوا عن عشائكم . ) وفي رواية : ( إذا وُضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدؤا بالعشاء ولا يعجلنّ حتى يفرغ منه ) متفق عليه ، البخاري كتاب الآذن ، باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة ، وفي مسلم رقم 557-559 .
( 22) أن لا يصلي وهو حاقن أو حاقب
لاشكّ أن مما ينافي الخشوع أن يصلي الشخص وقد حصره البول أو الغائط ولذلك ( نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يصلي الرجل و هو حاقن ) و الحاقن أي الحابس البول . رواه إبن ماجه في سننه رقم 617 وهو في صحيح الجامع رقم 6832 . والحاقب هو حابس الغائط .
ومن حصل له ذلك فعليه أن يذهب إلى الخلاء لقضاء حاجته ولو فاته ما فاته من صلاة الجماعة فإن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( إذا أراد أحدكم أن يذهب الخلاء و قامت الصلاة فليبدأ بالخلاء ) . رواه أبو داود رقم 88 وهو في صحيح الجامع رقم 299
بل إنه إذا حصل له ذلك أثناء الصلاة فإنه يقطع صلاته لقضاء حاجته ثم يتطهر ويصلي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان .) صحيح مسلم رقم 560 وهذه المدافعة بلا ريب تذهب بالخشوع . ويشمل هذا الحكم أيضا مدافعة الريح .
(23) أن لا يصلي وقد غلبه النّعاس
عن أنس بن مالك قال ، قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقول ) أي فليرقد حتى يذهب عنه النوم . رواه البخاري رقم 210
وقد جاء ذكر السبب في ذلك : فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (إذا نعس أحدكم و هو يصلي فليرقد ، حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى و هو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه ) . رواه البخاري رقم 209
وقد يحصل هذا في قيام الليل وقد يصادف ساعة إجابة فيدعو على نفسه وهو لا يدري ، ويشمل هذا الحديث الفرائض أيضا إذا أمِن بقاء الوقت . فتح الباري : شرح كتاب الوضوء : باب الوضوء من النوم
(24) أن لا يصلي خلف المتحدث أو (النائم) :
لأن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن ذلك فقال : ( لا تصلوا خلف النائم و لا المتحدث ) رواه أبو داود رقم 694 و هو في صحيح الجامع رقم 375 و قال حديث حسن .
لأن المتحدث يلهي بحديثه و النائم قد يبدو منه ما يلهي .
قال الخطابي رحمه الله : " أما الصلاة إلى المتحدثين فقد كرهها الشافعي وأحمد بن حنبل وذلك من أجل أن كلامهم يُشغل المصلي عن صلاته . " عون المعبود 2/388
أما أدلة النهي عن الصلاة خلف النائم فقد ضعّفها عدد من أهل العلم منهم أبو داود في سننه كتاب الصلاة : تفريع أبواب الوتر : باب الدعاء ، وابن حجر في فتح الباري شرح باب الصلاة خلف النائم : كتاب الصلاة
وقال البخاري - رحمه الله تعالى - في صحيحه : باب الصلاة خلف النائم ، وساق حديث عائشة : كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه .. صحيح البخاري : كتاب الصلاة
" وكره مجاهد وطاوس ومالك الصلاة إلى النائم خشية أن يبدو منه ما يلهي المصلي عن صلاته .." فتح الباري الموضع السابق .
فإذا أُمن ذلك فلا تُكره الصلاة خلف النائم والله أعلم .
( 25) عدم الانشغال بتسوية الحصى :
روى البخاري رحمه الله تعالى عن معيقيب رضي الله عنه ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد قال : إن كنت فاعلا فواحدة ) فتح الباري 3/79
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( لا تمسَح و أنت تصلي فإن كنتَ لا بدَّ فاعِلا فواحدة) يعني تسوية الحصى . رواه أبو داود رقم 946 و هو في صحيح الجامع رقم 7452
والعلة في هذا النهي ؛ المحافظة على الخشوع ولئلا يكثر العمل في الصلاة . والأَولى إذا كان موضع سجوده يحتاج إلى تسوية فليسوه قبل الدخول في الصلاة .
ويدخل في الكراهية مسح الجبهة والأنف وقد سجد النبي صلى الله عليه وسلم في ماء وطين وبقي أثر ذلك في جبهته ولم يكن ينشغل في كل رفع من السجود بإزالة ما علق فالاستغراق في الصلاة والخشوع فيها ينسي ذلك ويشغل عنه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن في الصلاة شغلا ) رواه البخاري فتح الباري 3/ 72 ، وقد روى ابن أبي شيبة عن أبي الدرداء قال: ما أحب أن لي حمر النعم وأني مسحت مكان جبيني من الحصى . وقال عياض : كره السلف مسح الجبهة في الصلاة قبل الانصراف . الفتح 3/ 79 . يعني الانصراف من الصلاة .