المطلب الأوَّل: حُكمُ المسحِ على الجَواربِ
يجوزُ المسحُ على الجَوربينِ في الجملة، وهو مذهب الشَّافعيَّة، والحنابلة، والظَّاهريَّة، وبه قال أبو يوسفَ، ومحمَّد بن الحسن، ورُوي رجوعُ أبي حنيفة إليه في مرَضِه، وبه قال بعضُ السَّلف، واختاره ابنُ باز، وابنُ عثيمين.
الدليلُ مِن الآثار:
عمَلُ الصَّحابة رَضِيَ اللهُ عنهم، وحكَى فيه إجماعَهم: ابنُ حزم، وابن قُدامة.
المطلب الثَّاني: المسحُ على الجوارِبِ إذا لم تكُن صفيقةً
اختلف أهلُ العِلمِ في جوازِ المَسحِ على الجوارِبِ، إذا لم تكُن صفيقةً، وذلك على قولينِ:
القول الأوّل: يجوزُ المسحُ على الجَوربينِ مطلقًا، ولو لم يكونا صَفيقينِ، وهذا مَذهَبُ الظَّاهريَّة، وبه قال بعضُ السَّلف، واختاره ابنُ عُثيمين؛ وذلك لأنَّ المقصودَ مِن جوازِ المَسحِ على الخفِّ والجوربِ، ونحوهما، الرُّخصةُ للمُكلَّف، والتسهيلُ عليه، بحيث لا يلزَمُه خلْعُ الجورَبِ، أو الخفِّ عند الوضوءِ، وهذه العلَّة يستوي فيها الخفُّ أو الجورَبُ؛ المخرَّقُ والسَّليمُ، والخفيفُ والثَّقيلُ.
القول الثاني: لا يجوزُ المسحُ على الجوارِبِ إذا لم تكن صفيقةً، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة، والشَّافعيَّة، والحنابلة، وهو اختيارُ ابنِ باز.
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّه إذا لم يكن صفيقًا، فإنَّه لا يُمكِنُ متابعةُ المشيِ عليه؛ ولذا لم يجُزِ المسحُ عليه.
ثانيًا: أنَّ الرَّقيقَ ليس بساتر، فإذا كان شفَّافًا، فالقدَمُ في حُكمِ المكشوفة.