1
قال ابن القيم رحمه الله:
لم يكن من هديه ﷺ تغميض عينيه في الصلاة...
والصواب أن يقال: إن كان تفتيح العين لا يخل بالخشوع، فهو أفضل، وإن كان يحول بينه وبين الخشوع لما في قبلته من الزخرفة والتزويق أو غيره مما يشوش عليه قلبه، فهنالك لا يكره التغميض قطعا.
زاد المعاد283/1
2
قال ابن تيمية:
يحرم على المصلي الخروج من الصلاة لشكه في النية؛ للعلم أنه ما دخل إلا بنية.
المستدرك على مجموع الفتاوى (3/ 80)
3
يجوز للمسافر التنفل على الراحلة، ومثلها السيارة:
عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: (رأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو على الراحلة يسبح يُومئ برأسه قِبل أي وجه توجه ولم يكن رسول الله عليه الصلاة والسلام يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة)
رواه البخاري ومسلم
قال النووي: في هذه الأحاديث جواز التنفل على الراحلة في السفر حيث توجهت وهذا جائز بإجماع المسلمين.
شرح مسلم 490/1