1
إذا أمّ رجل امرأة ولو زوجته فإنها تقف خلفه لما روى أنس رضي الله عنه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم زاره في بيته فصلى بهم ضحى فكان أنس عن يمينه والمرأة خلفهم»
فتوى اللجنة الدائمة رقم (4298)
2
سئلت اللجنة الدائمة:
هل الصلاة في البيت جماعة الرجل مع أبنائه أو إخوانه مثلا يعطى بها المصلي سبعا وعشرين درجة؟
الجواب: الظاهر أن الفضل المذكور لمن صلاها في جماعة مسجد، أو جماعة لم يكن لديهم مسجد، أو معذورين شرعا من الذهاب إلى المسجد، وصلى معهم لكونه معذورا مثلهم.
فتوى اللجنة الدائمة رقم (6036)
3
موقف المأموم من الإمام:
السنة في صلاة الجماعة أن يقف المأموم بجانب الإمام عن يمينه متساويين، إذا كانوا اثنين فقط؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «بت عند خالتي ميمونة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت عن يساره فأخذني فجعلني عن يمينه».
فتوى اللجنة رقم (10565)
4
من وجب عليه أن يصلي في المسجد ولكنه يخاف إذا خرج إلى المسجد أن يحصل ضرر عليه فإنه يصلي في بيته؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم «لا ضرر ولا ضرار» ، ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر» قيل لابن عباس رضي الله عنهما: ما هو العذر؟ قال: خوف أو مرض.
فتوى اللجنة الدائمة رقم (20398)