1
قال الإمام النووي رحمه الله في شرح النووي على مسلم (3/ 164)
أجمع من يعتد به في الإجماع على جواز المسح على الخفين في السفر والحضر سواء كان لحاجة أو لغيرها حتى يجوز للمرأة الملازمة بيتها والزَّمِن الذي لا يمشي وإنما أنكرته الشيعة والخوارج ولا يعتد بخلافهم.
2
قال الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى:
وإن خاف من شدة البرد، وأمكنه أن يسخن الماء، أو يستعمله على وجه يأمن الضرر، مثل أن يغسل عضوا عضوا، وكلما غسل شيئا ستره، لزمه ذلك. وإن لم يقدر، تيمم وصلى في قول أكثر أهل العلم.
المغني192/1
3
هل يجب استعمال الماء عند الطهارة في الشتاء إذا كان عنده ما يسخن به؟
يجب استعمال الماء عند الطهارة في الشتاء إذا كان عنده ما يسخن به الماء ولا يصح التيمم في هذه الحالة.
فتوى اللجنة رقم 12354