حكم الصلاة في المقبرة والصلاة الى القبر
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين _رحمه الله- : ما حكم الصلاة في المقبرة والصلاة إلى القبر؟ فأجاب فضيلته بقوله: ورد في ذلك حديث عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أخرجه الترمذي أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ((الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام)) (2) . وروى مسلم عن أبي مرثد الغنوي رضى الله عنه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ((لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها)) (3) . وعلى هذا فإن الصلاة في المقبرة لا تجوز، والصلاة إلى القبر لا تجوز، لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بين أن المقبرة ليست محلاً للصلاة، ونهى عن الصلاة إلى القبر، والحكمة من ذلك أن الصلاة في المقبرة، أو إلى القبر ذريعة إلى الشرك، وما كان ذريعة إلى الشرك كان محرماً، لأن الشارع قد سد كل طريق يوصل إلى الشرك، والشيطان يجري من أبن أدم مجرى الدم، فيبدأ به أولاُ في الذرائع والوسائل، ثم يبلغ به الغايات، فلو أن أحداً من الناس صلى صلاة فريضة أو صلاة تطوع في مقبرة أو على قبر فصلاته غير صحيحه أما الصلاة على الجنازة فلا بأس بها، فقد ثبت عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه صلى على القبر في قصة المرأة أو الرجل الذي كان يقم المسجد فمات ليلاً فلم يخبر الصحابة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بموته، فلما أصبح الصبح قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((دلوني على قبره أو قبرها لصلى عليه)) (1) . صلوات الله وسلامه عليه، فيستثنى من الصلاة في المقبرة الصلاة على القبر، وكذلك الصلاة على الجنازة قبل دفنها، لأن هذه صلاة خاصة تتعلق بالميت، فكما جازت الصلاة على القبر على الميت فإنها تجوز الصلاة عليه قبل الدفن.
الجمعة 12 جمادى الأول 1443
حكم الصلاة في مسجد فيه قبر
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين _رحمه الله_ عن حكم الصلاة في مسجد فيه قبر؟ فأجاب فضيلته بقوله: الصلاة في مسجد فيه قبر على نوعين: الأول: أن يكون القبر سابقاً على المسجد، بحيث يبنى المسجد على القبر، فالواجب هجر هذا المسجد وعدم الصلاة، وعلى من بناه أن يهدمه، فإن لم يفعل وجب على ولي أمر المسلمين أن يهدمه. والنوع الثاني: أن يكون المسجد سابقاً على القبر، بحيث يدفن الميت فيه بعد بناء المسجد، فالواجب نبش القبر، وإخراج الميت منه، ودفنه مع الناس. وأما المسجد فتجوز الصلاة فيه بشرط أن لا يكون القبر أمام المصلي، لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن الصلاة إلى القبور. أما قبر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذي شمله المسجد النبوي فمن المعلوم أن مسجد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بني قبل موته فلم يبن على القبر، ومن المعلوم أيضاً أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يدفن فيه، وإنما دفن في بيته المنفصل عن المسجد، وفي عهد الوليد بن عبد الملك كتب إلى أميره على المدينة وهو عمر بن عبد العزيز في سنة 88 من الهجرة أن يهدم المسجد النبوي ويضيف إليه حجر زوجات النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فجمع عمر وجوه الناس والفقهاء وقرأ عليهم كتاب أمير المؤمنين الوليد فشق عليهم ذلك، وقالوا: تركها على حالها أدعى للعبرة، ويحكى أن سعيد بن المسيب أنكر إدخال حجرة عائشة، كأنه خشي أن يتخذ القبر مسجداً فكتب عمر بذلك إلى الوليد فأرسل الوليد إليه يأمره بالتنفيذ فلم يكن لعمر بد من ذلك، فأنت ترى أن قبر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يوضع في المسجد ولم يبن عليه المسجد فلا حجة به لمحتج على الدفن في المساجد أو بنائها على القبور، وقد ثبت عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: (لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) (1) ، قال ذلك وهو في سياق الموت تحذيراً لأمته مما صنع هؤلاء. ولما ذكرت له أم سلمة رضى الله عنها كنيسة رأتها في أرض الحبشة وما فيها من الصور قال: ((أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح، أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجداً، أولئك شرار الخلق عند الله)) (1) . وعن ابن مسعود رضى الله عنه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ((إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون من القبور مساجد)) (2) . أخرجه الإمام أحمد بسند جيد. والمؤمن لا يرضى أن يسلك مسلك اليهود والنصارى ولا أن يكون من شرار الخلق. حرر في 7/4/1414 هـ.
الجمعة 12 جمادى الأول 1443
نزول الرعاف في أثناء الصلاة
سـ’ـئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين _رحمه الله_: إذا حصل للإنسان رعاف في أثناء الصلاة فما الحكم؟ وهل ينجس الثوب؟ فأجاب بقوله: الرعاف ليس بناقض للوضوء سواء كان كثيراً أم قليلاً وكذلك جميع ما يخرج من البدن من غير السبيلين فإنه لا ينقض الوضوء، مثل القيء، والمادة التي تكون في الجروح فإنه لا ينقض الوضوء سواء كان قليلاً أم كثيراً، لأن ذلك لم يثبت عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والأصل بقاء الطهارة، فإن هذه الطهارة ثبتت بمقتضى دليل شرعي، وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا يمكن أن يرتفع إلا بمقتضى دليل شرعي،وليس هنالك دليل على أن الخارج من غير السبيلين من البدن ينقض الوضوء، وعلى هذا فلا ينتقض الوضوء بالرعاف أو القيء سواء كان قليلاً أو كثيراً، ولكن إذا كان يزعجك في صلاتك ولم تتمكن من إتمامها بخشوع فلا حرج عليك أن تخرج من الصلاة حينئذ،وكذلك لو خشيت أن تلوث المسجد إذا كنت تصلي في المسجد فإنه يجب عليك الانصراف لئلا تلوث المسجد بهذا الدم الذي يخرج منك، أما ما يقع على الثياب من هذا الدم وهو يسير فإنه لا ينجس الثوب.
الثلاثاء 9 جمادى الأول 1443
عن التطيب بالكلونيا؟ وإذا طيب الإنسان ملابسه بها فهل يصلي بتلك الملابس؟
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين _رحمه الله_: عن التطيب بالكلونيا؟ وإذا طيب الإنسان ملابسه بها فهل يصلي بتلك الملابس؟ فأجاب بقوله: إن كانت نسبة الكحول فيها كبيرة فالأولى تجنب الطيب بها، وإن كانت قليلة فلا حرج، أما الصلاة فيها فصحيحة بكل حال.
الثلاثاء 9 جمادى الأول 1443
من يتوضأ في الحمامات المخصصة لقضاء الحاجة وقد ابتلت ثيابه فيها هل تصح صلاته؟
سئل فضيلته _الشيخ ابن عثيمين_ رحمه الله : عن بعض الناس عندما يريدون الوضوء يتوضؤن داخل الحمامات المخصصة لقضاء الحاجة فيخرجون وقد ابتلت ملابسهم ولا شك أن الحمامات لا تخلو من النجاسات فهل تصح الصلاة في ملابسهم تلك؟ وهي يجوز لهم فعل ذلك؟ فأجاب بقوله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فقبل أن أجيب على هذا السؤال أقول: إن هذه الشريعة ولله الحمد كاملة في جميع الوجوه، وملائمة لفطرة الإنسان التي فطر الله الخلق عليها،وحيث إنها جاءت باليسر والسهولة، بل جاءت بإبعاد الإنسان عن المتاهات في الوساوس والتخيلات التي لا أصل لها، وبناء على هذا فإن الإنسان بملابسه الأصل أن يكون طاهراً ما لم يتيقن ورود النجاسة على بدنه أو ثيابه، وهذا الأصل يشهد له قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حين شكا إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في صلاته يعني الحدث،فقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((لا ينصرف حتى يسمع صوتاً، أو يجد ريحاً)) . فالأصل بقاء ما كان على ما كان، فثيابهم التي دخلوا بها الحمامات التي يقضون بها الحاجة كما ذكر السائل إذا تلوثت بماء فمن الذي يقول إن هذه الرطوبة هي رطوبة النجاسة من بول أو غائط أو نحو ذلك، وإذا كنا لا نجزم بهذا الأمر فإن الأصل الطهارة، صحيح إنه قد يغلب على الظن أنها تلوثت بشيء نجس، ولكنا مادمنا لم نتيقن، فإن الأصل بقاء الطهارة، ولا يجب عليهم غسل ثيابهم ولهم أن يصلوا بها ولا حرج.
الجمعة 27 ربيع الآخر 1443
من أتي عليه وقت الصلاة وهو في سفر وثيابه نجسة ولا يمكنه أن يطهرها ويخشى من خروج وقت الصلاة؟
[وسئل فضيلته _الشيخ ابن عثيمين رحمه الله_ : عمن أتي عليه وقت الصلاة وهو في سفر وثيابه نجسة ولا يمكنه أن يطهرها ويخشى من خروج وقت الصلاة؟] فأجاب بقوله: إذا كانت النجاسة في سؤال السائل الذي يقول أنه أتي عليه وقت الصلاة وهو في سفر وثيابه نجسة ولا يمكنه أن يطهرها ويخشى من خروج وقت الصلاة فإننا نقول له: خفف عنك ما أمكن من هذه النجاسة، فإذا كانت في ثوبه وعليه ثوب آخر فاخلع هذا الثوب النجس وصل بالطاهر، وإذا كان عليك ثوبان أو ثلاثة وكل منها نجس فخفف ما أمكن من النجاسة، وما لا يمكن إزالته أو تخفيفه من النجاسة فإنه لا حرج عليه فيه. يقول الله تعالى (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) . فتصلي بالثوب ولو كان نجساً ولا إعادة عليك على القول الراجح، فإن هذا من تقوى الله تعالى ما استطعت فالإنسان إذا اتقى الله ما استطاع فقد أتي بما أوجب عليه، ومن أتي بما أوجب عليه فقد أبرأ ذمته. * * * كتاب مجموع فتاوى ورسائل العثيمين
الثلاثاء 17 ربيع الآخر 1443
هل يجوز لي ان اصلي الوتر بعد طلوع الفجر
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : أحرص على الوتر في وقته الفاضل قبل طلوع الفجر ؛ ولكن أحياناً لا أستطيع فعله قبل طلوع الفجر ، فهل يجوز لي الوتر بعد طلوع الفجر ؟ فأجاب : " إذا طلع الفجر وأنت لم توتر فلا توتر ، ولكن صل في النهار أربع ركعات إن كنت توتر بثلاث ، وست ركعات إن كنت توتر بخمس وهكذا . لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاتته صلاة الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة " انتهى . "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (14/114) .
السبت 14 ربيع الآخر 1443
نام عن الصلاة فهل يؤذن، ويقيم إذا أراد الصلاة
من نام عن الصلاة وهو داخل المدينة، يؤذن، ويقيم؟ كذلك يصليها كما كان يصليها لكن يقيم، الأذان خلاص، وإن أذن فلا بأس، لكن يؤذن أذانًا لا يشوش على الناس إذا أذن فأفضل. س: لكن لو اكتفى بالإقامة لأن المساجد داخل المدينة، تؤدي...؟ الشيخ: إذا كان في الوقت كفى، أما إذا كان ما استيقظ إلا بعد الشمس إذا أذن أذانًا لا يسمعه الناس أذانا خفيفا تأسيًا بالنبي ﷺ لا بأس طيب، ويقيم أيضًا، أما إذا كان استيقظ في وقت وقد صلى الناس يكفيه الإقامة لأنه قد حصل الأذان، والحمد لله.
الثلاثاء 26 ربيع الأول 1443
من نام عن الصلاة وهو داخل المدينة، يؤذن، ويقيم؟
كذلك يصليها كما كان يصليها لكن يقيم، الأذان خلاص، وإن أذن فلا بأس، لكن يؤذن أذانًا لا يشوش على الناس إذا أذن فأفضل. س: لكن لو اكتفى بالإقامة لأن المساجد داخل المدينة، تؤدي...؟ الشيخ: إذا كان في الوقت كفى، أما إذا كان ما استيقظ إلا بعد الشمس إذا أذن أذانًا لا يسمعه الناس أذانا خفيفا تأسيًا بالنبي ﷺ لا بأس طيب، ويقيم أيضًا، أما إذا كان استيقظ في وقت وقد صلى الناس يكفيه الإقامة لأنه قد حصل الأذان، والحمد لله.
الثلاثاء 26 ربيع الأول 1443
هل تشرع صلاة الضحى كل يوم؟
1 صلاة الضحى سنة مؤكدة كل يوم، ومن قال: إنها بدعة أو لا تفعل إلا بعض الأحيان فقد غلط، الصواب: أنها سنة تفعل في البيت أفضل، ركعتان، أقلها ركعتان، ولو صلى أربعاً أو ستاً أو ثمانياً أو أكثر، فكله طيب. موقع الشيخ ابن باز 2 وأما أفضل أوقاتها فقد جاء بيانه في حديث زيد بن أرقم أن رسول الله ﷺ قال: (صلاة الأوابين حين ترمض الفصال) رواه مسلم. والمعنى: حين تحترق خفافها من الرمضاء وهي شدة حرارة الأرض من وقوع الشمس على الرمل وغيره... والفصال جمع فصيل وهو ولد الناقة. فتوى اللجنة 18449 3 حكم من نام عن الوتر ونسي قضاءه في وقت الضحى: قال سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله: إذا لم يتيسر الضحى وصلاه بعد الظهر فلا بأس، لكن الأفضل يكون قبل الظهر. نور على الدرب 202/10 صلاة العيدين هل تنوب عن صلاة الضحى؟ ج: لا تنوب صلاة العيد أو الاستسقاء عن صلاة الضحى. فتوى اللجنة الدائمة رقم (٦٩٣٦)
الاثنين 8 ذو القِعدة 1441
الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، والحكمة في ذلك
بسم الله الرحمن الرحيم الأصلُ في المسلم أنَّه يستسلم لأوامر الله، ويَجتنِب نواهيَه، فيلتزم بما ألْزَمه الله في كتابه، أو ألزمه رسولُه - صلَّى الله عليه وسلَّم - في سنته الصحيحة، فإذا أُمِر بشيء ائتمَر، وإذا نُهي عن شيء انتهى، فلا يتعبَّد لله إلا بما شرَعه الله، وهذا ما تميَّز به الإسلام عن بقية الأديان: أنَّه دِين قائم على الاتباع لا الابتداع، فلا يُزاد فيه ما ليس منه، ولا ينقص عنه ما هو فيه؛ لأنَّه دِين أكمله الله: ? الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ? [المائدة: 3]، وبإكماله تمَّت نعمة الله على عباده، وهو دِين ارتضاه الله للبشرية جمعاء: ? وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا ? [المائدة: 3]، ولن يَقبل دِينًا سواه: ? وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ? [آل عمران: 85]. فالمسلِم الصادقُ في إسلامه يتمسَّك بهذا الدِّين، فيمتثِل أوامر الله، ويجتنب نواهيه، ومِن هذه النواهي التي نُهِي المسلم عنها: الصلاة في أوقاتٍ نهَى الشرع الحكيم عن الصلاة فيها؛ لحِكم جمة، قدْ نعلمها وقدْ لا نعلمها. وقبل أن نُعدِّد هذه الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، ننبِّه إلى أنَّ المقصود بالصلاة المنهي عنها في هذه الأوقات، هي: النوافل المطلَقة، أو الصلاة التي لا سببَ لها، كما سيأتي بيانُ ذلك - إن شاء الله. ومِن هذه الأوقات المنهي عن الصلاة فيها ما يأتي: أولاً: بعدَ صلاة الفجْر إلى طلوع الشمس. ثانيًا: عندَ طلوع الشمس حتى ترتفع قدْر رمح في رأي العين؛ أي: بمقدار اثنتي عشرة دقيقة تقريبًا. ثالثًا: حين يقوم قائمُ الظهيرة حتى تزولَ الشمس، وذلك حين لا يبقَى للقائم في الظهيرة ظلٌّ في المشرق ولا في المغرِب، وقدَّره البعض برُبع ساعة تقريبًا. رابعًا: بعدَ صلاة العصْر حتى تغرُب الشمس. خامسًا: عندَ اصفرار الشمس حتى تغرُب. فهذه خمسةُ أوقات جاءتِ الأحاديث الصحيحة بالنهي عن الصلاة فيها، ومِن هذه الأحاديث ما يأتي: أولاً: حديث أبي عبدالله الصنابحي - رضي الله عنه - أنَّ رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((إنَّ الشمس تطلُع بيْن قرني الشيطان، فإذا ارتفعتْ فارقها، فإذا كانتْ في وسطِ السماء قارنَها، فإذا زالتْ فارقها، فإذا دنت للغروب قارنَها، فإذا غربتْ فارقها، فلا تصلُّوا هذه الساعات الثلاث))؛ رواه ابن ماجه (1253)، وأحمد (18591)، وصحَّحه الألباني في المشكاة (1048). ثانيًا: حديث يَسار مولَى ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: رآني ابنُ عمرَ وأنا أُصلِّي بعدَ طلوع الفجْر، فقال: يا يسار، إنَّ رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - خرَج علينا ونحن نُصلِّي هذه الصلاة، فقال: ((ليبلغ شاهدُكم غائبَكم، لا تُصلُّوا بعدَ الفجْر إلا سجدتين))؛ رواه أبو داود (1278)، وصحَّحه الألباني في صحيح أبي داود (1159). ثالثًا: وحديث أبي سعيد الخُدري - رضي الله عنه - قال: سمعتُ رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - يقول: ((لا صلاةَ بعدَ الصُّبح حتى تطلعَ الشمس، ولا صلاةَ بعدَ العصر حتى تغيبَ الشمس))؛ رواه البخاري (586)، واللفظ له، ومسلم (825) بمعناه. رابعًا: حديث عُقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال: \"ثلاثُ ساعات كان رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - ينهانا أن نُصلِّي فيهنَّ، أو أن نقْبُر فيهن موتانا: حين تطلُع الشمس بازغةً حتى ترتفع، وحين يقوم قائمُ الظهيرة حتى تَميل الشمس، وحين تَضَيَّفُ - أي: تميل إلى جِهة الغروب - الشمس للغروب حتى تغرب))؛ رواه مسلم (831). خامسًا: حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((لا يتحرَّى أحدُكم فيصلِّي عند طلوع الشمس، ولا عندَ غروبها))؛ رواه البخاري (585)، ومسلم (828)، وفي رواية قال: ((إذا طَلَع حاجبُ الشمس - أوَّل ما يبدو منها في الطلوع، وهو أوَّل ما يَغيب منها - فدعُوا الصلاة حتى تبرز - أي: حتى تصيرَ الشمس بارزةً ظاهرة - فإذا غاب حاجبُ الشمس فدعُوا الصلاة حتى تغيبَ، ولا تحيَّنوا بصلاتكم طلوعَ الشمس ولا غروبها، فإنَّها تطلع بيْن قرني شيطان))؛ رواه البخاري (3273)، وغير ذلك مِن الأحاديث التي جاءتْ بالنهي عن الصلاةِ في هذه الأوقات. والله الموفِّق، وصلَّى الله وسلَّم على نبيِّنا محمَّد وعلى آله وصحْبه أجمعين.
الخميس 13 رَمضان 1438