الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، والحكمة في ذلك
الخميس 13 رَمضان 1438
بسم الله الرحمن الرحيم
الأصلُ في المسلم أنَّه يستسلم لأوامر الله، ويَجتنِب نواهيَه، فيلتزم بما ألْزَمه الله في كتابه، أو ألزمه رسولُه - صلَّى الله عليه وسلَّم - في سنته الصحيحة، فإذا أُمِر بشيء ائتمَر، وإذا نُهي عن شيء انتهى، فلا يتعبَّد لله إلا بما شرَعه الله، وهذا ما تميَّز به الإسلام عن بقية الأديان: أنَّه دِين قائم على الاتباع لا الابتداع، فلا يُزاد فيه ما ليس منه، ولا ينقص عنه ما هو فيه؛ لأنَّه دِين أكمله الله: ? الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ? [المائدة: 3]، وبإكماله تمَّت نعمة الله على عباده، وهو دِين ارتضاه الله للبشرية جمعاء: ? وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا ? [المائدة: 3]، ولن يَقبل دِينًا سواه: ? وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ? [آل عمران: 85].
فالمسلِم الصادقُ في إسلامه يتمسَّك بهذا الدِّين، فيمتثِل أوامر الله، ويجتنب نواهيه، ومِن هذه النواهي التي نُهِي المسلم عنها: الصلاة في أوقاتٍ نهَى الشرع الحكيم عن الصلاة فيها؛ لحِكم جمة، قدْ نعلمها وقدْ لا نعلمها.
وقبل أن نُعدِّد هذه الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، ننبِّه إلى أنَّ المقصود بالصلاة المنهي عنها في هذه الأوقات، هي: النوافل المطلَقة، أو الصلاة التي لا سببَ لها، كما سيأتي بيانُ ذلك - إن شاء الله.
ومِن هذه الأوقات المنهي عن الصلاة فيها ما يأتي:
أولاً: بعدَ صلاة الفجْر إلى طلوع الشمس.
ثانيًا: عندَ طلوع الشمس حتى ترتفع قدْر رمح في رأي العين؛ أي: بمقدار اثنتي عشرة دقيقة تقريبًا.
ثالثًا: حين يقوم قائمُ الظهيرة حتى تزولَ الشمس، وذلك حين لا يبقَى للقائم في الظهيرة ظلٌّ في المشرق ولا في المغرِب، وقدَّره البعض برُبع ساعة تقريبًا.
رابعًا: بعدَ صلاة العصْر حتى تغرُب الشمس.
خامسًا: عندَ اصفرار الشمس حتى تغرُب.
فهذه خمسةُ أوقات جاءتِ الأحاديث الصحيحة بالنهي عن الصلاة فيها، ومِن هذه الأحاديث ما يأتي:
أولاً: حديث أبي عبدالله الصنابحي - رضي الله عنه - أنَّ رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((إنَّ الشمس تطلُع بيْن قرني الشيطان، فإذا ارتفعتْ فارقها، فإذا كانتْ في وسطِ السماء قارنَها، فإذا زالتْ فارقها، فإذا دنت للغروب قارنَها، فإذا غربتْ فارقها، فلا تصلُّوا هذه الساعات الثلاث))؛ رواه ابن ماجه (1253)، وأحمد (18591)، وصحَّحه الألباني في المشكاة (1048).
ثانيًا: حديث يَسار مولَى ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: رآني ابنُ عمرَ وأنا أُصلِّي بعدَ طلوع الفجْر، فقال: يا يسار، إنَّ رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - خرَج علينا ونحن نُصلِّي هذه الصلاة، فقال: ((ليبلغ شاهدُكم غائبَكم، لا تُصلُّوا بعدَ الفجْر إلا سجدتين))؛ رواه أبو داود (1278)، وصحَّحه الألباني في صحيح أبي داود (1159).
ثالثًا: وحديث أبي سعيد الخُدري - رضي الله عنه - قال: سمعتُ رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - يقول: ((لا صلاةَ بعدَ الصُّبح حتى تطلعَ الشمس، ولا صلاةَ بعدَ العصر حتى تغيبَ الشمس))؛ رواه البخاري (586)، واللفظ له، ومسلم (825) بمعناه.
رابعًا: حديث عُقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال: \"ثلاثُ ساعات كان رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - ينهانا أن نُصلِّي فيهنَّ، أو أن نقْبُر فيهن موتانا: حين تطلُع الشمس بازغةً حتى ترتفع، وحين يقوم قائمُ الظهيرة حتى تَميل الشمس، وحين تَضَيَّفُ - أي: تميل إلى جِهة الغروب - الشمس للغروب حتى تغرب))؛ رواه مسلم (831).
خامسًا: حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((لا يتحرَّى أحدُكم فيصلِّي عند طلوع الشمس، ولا عندَ غروبها))؛ رواه البخاري (585)، ومسلم (828)، وفي رواية قال: ((إذا طَلَع حاجبُ الشمس - أوَّل ما يبدو منها في الطلوع، وهو أوَّل ما يَغيب منها - فدعُوا الصلاة حتى تبرز - أي: حتى تصيرَ الشمس بارزةً ظاهرة - فإذا غاب حاجبُ الشمس فدعُوا الصلاة حتى تغيبَ، ولا تحيَّنوا بصلاتكم طلوعَ الشمس ولا غروبها، فإنَّها تطلع بيْن قرني شيطان))؛ رواه البخاري (3273)، وغير ذلك مِن الأحاديث التي جاءتْ بالنهي عن الصلاةِ في هذه الأوقات.
والله الموفِّق، وصلَّى الله وسلَّم على نبيِّنا محمَّد وعلى آله وصحْبه أجمعين.